وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى، ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين، نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف، ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه اشكال ثم ذكر أن الأقوى العدم لعموم (ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) (انتهى).
والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من ذكر المشتري والدليل فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره.
____________________
نعم في الخمر كلام، وهو أنه لو زال سكرها ولم تنقلب خلا هل تطهر أم لا؟ وأما في غيرها فلا وجه له، مع أنه لو تم ذلك نلتزم بجوازه لولا ما دل على عدم جواز بيع المسكر، ومعه يكون هو الفارق بين المقامين.
{1} ما ذكره قدس سره من التقييد أو الحمل خلاف الظاهر. إذ لا منشأ له سوى دعوى الانصراف الممنوع كما تقدم.
فالصحيح في الجواب عنها ما ذكرناه عند بيان ما هو الحق عندنا.
{1} ما ذكره قدس سره من التقييد أو الحمل خلاف الظاهر. إذ لا منشأ له سوى دعوى الانصراف الممنوع كما تقدم.
فالصحيح في الجواب عنها ما ذكرناه عند بيان ما هو الحق عندنا.