____________________
والغيري، ومراده بذلك أن الأمر دائر بين أمور ثلاثة، عدم وجود الإعلام، ووجوبه بالوجوب الشرطي لصحة البيع، ووجوبه بالجواب النفسي.
وحيث إن ظاهر النصوص المتقدمة من جهة تضمنها الأمر هو الوجوب، فالقول بعدم الوجوب ضعيف، فالأمر يدور، بين أمرين: كون وجوبه نفيسا، أو شرطيا.
{1} محصل مراده من الشرطية الأولى: إنه لو بنينا على اعتبار الشرط السابق في صحة البيع، لا بد من القول باشتراط الصحة بالإعلام، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة.
وفيه: أنه يمكن قصد الاستصباح بتواطئهما عليه خارج العقد من دون أن يعلمه البائع بالنجاسة، واشتراطه في العقد، فاعتبار شرط الاستصباح أو قصده لا يوجب أن يكون الإعلام واجبا شرطيا من باب توقف الشرط عليه.
ودعوى أن اشتراط الانتفاع ببعض المنافع خلاف مقتضى العقد ولا ينفذ، وعليه فليس للمشتري أن يشتري مع هذا الشرط إلا مع علمه بالنجاسة.
مندفعة أولا: بأن ذلك خلاف مقتضى إطلاق العقد لا نفسه فتشمله أدلة الشروط، ولا مانع من نفوذه.
وثانيا: إن البيع صحيح واقعا وإن كان المشتري جاهلا بصحته من جهة أن الإشتراط يكون اشتراطا للانتفاع بالمنافع المحللة لا ببعضها.
وأما ما أفاده في الشرطية الثانية، فليس مراده بالنفسي كون الإعلام أحد الواجبات وإن لم يقبض المبيع، بل مراده ما يقابل الشرطي لصحة العقد، غير المنافي لكونه شرطا لجواز الإقباض، وعلى أي تقدير وجوبه لو ثبت فإنما يكون في صورة الإقباض، وعليه فالنزاع في كونه في صورة الإقباض واجبا نفسيا، أو كونه
وحيث إن ظاهر النصوص المتقدمة من جهة تضمنها الأمر هو الوجوب، فالقول بعدم الوجوب ضعيف، فالأمر يدور، بين أمرين: كون وجوبه نفيسا، أو شرطيا.
{1} محصل مراده من الشرطية الأولى: إنه لو بنينا على اعتبار الشرط السابق في صحة البيع، لا بد من القول باشتراط الصحة بالإعلام، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة.
وفيه: أنه يمكن قصد الاستصباح بتواطئهما عليه خارج العقد من دون أن يعلمه البائع بالنجاسة، واشتراطه في العقد، فاعتبار شرط الاستصباح أو قصده لا يوجب أن يكون الإعلام واجبا شرطيا من باب توقف الشرط عليه.
ودعوى أن اشتراط الانتفاع ببعض المنافع خلاف مقتضى العقد ولا ينفذ، وعليه فليس للمشتري أن يشتري مع هذا الشرط إلا مع علمه بالنجاسة.
مندفعة أولا: بأن ذلك خلاف مقتضى إطلاق العقد لا نفسه فتشمله أدلة الشروط، ولا مانع من نفوذه.
وثانيا: إن البيع صحيح واقعا وإن كان المشتري جاهلا بصحته من جهة أن الإشتراط يكون اشتراطا للانتفاع بالمنافع المحللة لا ببعضها.
وأما ما أفاده في الشرطية الثانية، فليس مراده بالنفسي كون الإعلام أحد الواجبات وإن لم يقبض المبيع، بل مراده ما يقابل الشرطي لصحة العقد، غير المنافي لكونه شرطا لجواز الإقباض، وعلى أي تقدير وجوبه لو ثبت فإنما يكون في صورة الإقباض، وعليه فالنزاع في كونه في صورة الإقباض واجبا نفسيا، أو كونه