____________________
ثلثيه كما هو المفروض في هذا الجواب، تم ما ذكره الشيخ قدس سره فارقا لما تقدم منا ومنه قدس سره من أن النجاسة من حيث هي لا تكون مانعة عن صحة البيع، وإنما توجب الفساد في الموارد التي يتوقف الانتفاع بالعين على الطهارة، وعليه فإذا كان ارتفاع النجاسة بارتفاع الصورة النوعية يصح أن يقال إن هذا العين ليست لها منفعة محللة فلا يجوز بيعها، و وجود منفعة محللة للموجود الآخر وهو الذي استحيل إليه هذا الموجود لا يسوغ البيع، و أما إذا كان ارتفاعها بارتفاع بعض الخصوصيات أو نقص العين لا يصح أن يقال إن هذا الموجود ليس له منفعة محللة مقصودة فلا يشمله ما دل على عدم جواز بيع النجس والمحرم.
{1} والظاهر أن هذا هو مراد المصنف حيث قال: لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال.
والإيراد عليه كما عن هذا المحشي قدس سره بأنه لو جاز بيع العصير لذلك لجاز بيع سائر المسكرات المايعة غير الخمر لدوران نجاستها مدار الإسكار الزائلة بزواله وإن بقيت الصورة النوعية.
غريب، إذ النجاسة لا تزول بزوال الإسكار فإن المانع إذا تنجس لا يطهر بلا ورود مطهر عليه أو استحالته وانقلابه.
{1} والظاهر أن هذا هو مراد المصنف حيث قال: لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال.
والإيراد عليه كما عن هذا المحشي قدس سره بأنه لو جاز بيع العصير لذلك لجاز بيع سائر المسكرات المايعة غير الخمر لدوران نجاستها مدار الإسكار الزائلة بزواله وإن بقيت الصورة النوعية.
غريب، إذ النجاسة لا تزول بزوال الإسكار فإن المانع إذا تنجس لا يطهر بلا ورود مطهر عليه أو استحالته وانقلابه.