قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، قال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به {1} وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به {2} ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل. وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.
____________________
وأخرى: بأن الوجه الأول المذكور لتصحيح الاتصال لا يصححه لأن أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إن سلمناها لا أثر لها في المقام الذي لا تقول بمقتضاها لما دل من النصوص على جواز الانتفاع به.
وفيهما نظر: لأن المستثنى منه ليس هو خصوص الأعيان النجسة كما يشهد له عد المعاوضة على الأعيان المتنجسة من جملة المسائل الثمان. بل الأعم منها ومن الدليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس، يكون الدهن المتنجس داخلا في المستثنى منه، فبعد ورود الدليل على جواز الانتفاع به وبيعه لا محالة يكون الاستثناء متصلا.
فتحصل: إن ما ذكره قدس سره ملاكا لكون الاستثناء متصلا أو منقطعا متين جدا.
وقد أشار إلى فساد كلا المبنيين، أما المبنى الثاني فبقوله وقد تقدم الخ.
وأما المبنى الأول فبقوله، وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس الخ.
{1} هذا الصحيح لا يدل إلا على جواز الإسراج ولا ربط له بالبيع.
{2} وما في التهذيب إنما هو إشارة إلى صحيحة (1) الآخر.
وفيهما نظر: لأن المستثنى منه ليس هو خصوص الأعيان النجسة كما يشهد له عد المعاوضة على الأعيان المتنجسة من جملة المسائل الثمان. بل الأعم منها ومن الدليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس، يكون الدهن المتنجس داخلا في المستثنى منه، فبعد ورود الدليل على جواز الانتفاع به وبيعه لا محالة يكون الاستثناء متصلا.
فتحصل: إن ما ذكره قدس سره ملاكا لكون الاستثناء متصلا أو منقطعا متين جدا.
وقد أشار إلى فساد كلا المبنيين، أما المبنى الثاني فبقوله وقد تقدم الخ.
وأما المبنى الأول فبقوله، وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس الخ.
{1} هذا الصحيح لا يدل إلا على جواز الإسراج ولا ربط له بالبيع.
{2} وما في التهذيب إنما هو إشارة إلى صحيحة (1) الآخر.