ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب الصيد، قال: لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه.
ومنها ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد ومنه مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة، ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي {1} ضعيفة، لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب {2}
____________________
{1} وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي، بدعوى انصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به.
وفيه: أولا: إن الاصطياد، بغيره أيضا كثير، وإن كان بالنسبة إليه أقل.
وثانيا: إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشأ للانصراف الموجب للتقييد.
{2} وأجاب المصنف (ره) عنه بجواب آخر وقال قدس سره مع أنه لا يصح في مثل قوله:
ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد... الخ.
وفيه: أولا: إن الاصطياد، بغيره أيضا كثير، وإن كان بالنسبة إليه أقل.
وثانيا: إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشأ للانصراف الموجب للتقييد.
{2} وأجاب المصنف (ره) عنه بجواب آخر وقال قدس سره مع أنه لا يصح في مثل قوله:
ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد... الخ.