وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشئ باعتبار الفوائد المحرمة.
نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها لأنه مال
____________________
{1} قد مر أن الثمن لا يقع بإزاء المنافع وإنما يقع بإزاء نفس العين مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو أجنبي عما هو محل البحث، فإن مرجع هذا الوجه إلى جعل الثمن بإزاء حيثيات المنافع وإن لم يقصد الانتفاع بها بل وإن قصد الانتفاع المحرم، ومحل البحث هو قصد الفعل الخارجي أي الانتفاع المحلل.
{2} فيه: إن الاسراج منفعة شائعة لكن دهن لا سيما ما هو مورد النصوص فدعوى ورود النص الخاص في الدهن الذي يكون الاسراج منفعته النادرة في غير محلها، هذا إذا أريد المنفعة غير الملحوظة لعدم الاعتداد بها عند العقلاء وإن أريد بها منفعة لم تلاحظ من جهة المزاحمة لما هو أهم، فدعوى عدم كون الشئ مالا بلحاظها ممنوعة كما تقدم.
{3} قد عرفت أنه لو ورد نص خاص على جواز بيع ما لا منفعة له محللة مقصودة يتعين حمله على كونه بيعا حكميا، أو إرادة جعل المالية للمبيع تعبدا، لا على ما ذكره قدس سره لأنه إذا كان أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل بدون القصد المزبور يكون كذلك معه لأنه لا يوجب صيرورته مالا.
{4} لعله إشارة إلى ما ذكرناه من أن الثمن ليس بإزاء المنافع كي يدعي أن المال مبذول بإزاء المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة.
{2} فيه: إن الاسراج منفعة شائعة لكن دهن لا سيما ما هو مورد النصوص فدعوى ورود النص الخاص في الدهن الذي يكون الاسراج منفعته النادرة في غير محلها، هذا إذا أريد المنفعة غير الملحوظة لعدم الاعتداد بها عند العقلاء وإن أريد بها منفعة لم تلاحظ من جهة المزاحمة لما هو أهم، فدعوى عدم كون الشئ مالا بلحاظها ممنوعة كما تقدم.
{3} قد عرفت أنه لو ورد نص خاص على جواز بيع ما لا منفعة له محللة مقصودة يتعين حمله على كونه بيعا حكميا، أو إرادة جعل المالية للمبيع تعبدا، لا على ما ذكره قدس سره لأنه إذا كان أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل بدون القصد المزبور يكون كذلك معه لأنه لا يوجب صيرورته مالا.
{4} لعله إشارة إلى ما ذكرناه من أن الثمن ليس بإزاء المنافع كي يدعي أن المال مبذول بإزاء المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة.