أحدها: كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز {3}.
الثاني: كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية، ويدل عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى و الإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة.
____________________
{1} هذا في الجملة مما قام عليه الاجماع والنصوص الكثيرة بل المتواترة المروية من الفريقين تشهد به، وما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 28) قال ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكى يتعين حمله على ما أفاده المصنف لو صح النقل.
{2} والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب والمتيقن من موارد المنع الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في المحرمة، كما أن المتيقن من موارد كلب الصيد إذا كان سلوقيا، والأقسام الأخر وقع الخلاف فيها وستعرف ما هو الحق في المباحث الآتية.
{3} وتشهد له جملة من النصوص: كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت (1).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه (2).
وخبر الوليد عنه عليه السلام: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام: سحت، وأما الصيود فلا بأس (3). ونحوها غيرها.
{2} والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب والمتيقن من موارد المنع الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في المحرمة، كما أن المتيقن من موارد كلب الصيد إذا كان سلوقيا، والأقسام الأخر وقع الخلاف فيها وستعرف ما هو الحق في المباحث الآتية.
{3} وتشهد له جملة من النصوص: كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت (1).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه (2).
وخبر الوليد عنه عليه السلام: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام: سحت، وأما الصيود فلا بأس (3). ونحوها غيرها.