____________________
يكون في الإقباض لا في البيع، ومآله إلى حرمة التسبيت لوقوع الغير في الحرام، ويؤيد ذلك أن ظاهره اعتبار قصد المشتري خاصة.
مع أنه لو سلم دلالته على اعتباره في البيع، يقع التعارض بينه وبين قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب المروي عن التهذيب: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1).
وقوله عليه السلام في موثق أبي بصير: وأعلمهم إذا بعته (2).
ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل خبر الأعرج على ما ذكره ناه.
وأما ما ورد (3) في تحريم شراء الجارية المغنية، فالظاهر كونه أجنبيا عن هذه المسألة: فإنه يدل على فساد البيع فيما إذا كانت صفة محرمة في المبيع وقصدها البائع والمشتري، ولعل مقتضى القاعدة حينئذ هو الفساد، فإن الصفات المتمولة الموجودة في المبيع إذا قصدها البائع والمشتري يقع مقدار من الثمن بإزائها.
وبعبارة أخرى: تكون هي من عناوين المبيع، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بإزائها.
والظاهر أنه ليس في الأدهان لا سيما الأدهان الواقعة في مورد النصوص ما يكون الإسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليته، فالنصوص الخاصة لا تنافي القاعدة.
{1} قد عرفت أن الفوائد غير الملحوظة على قسمين أحدهما ما يكون عدم ملاحظة المنفعة المفروضة لأجل مزاحمتها مع ما هو أهم منها، الثاني ما يكون لأجل عدم اعتداد العقلاء بها وما ذكره يتم في الثاني دون الأول كما عرفت.
مع أنه لو سلم دلالته على اعتباره في البيع، يقع التعارض بينه وبين قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب المروي عن التهذيب: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1).
وقوله عليه السلام في موثق أبي بصير: وأعلمهم إذا بعته (2).
ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل خبر الأعرج على ما ذكره ناه.
وأما ما ورد (3) في تحريم شراء الجارية المغنية، فالظاهر كونه أجنبيا عن هذه المسألة: فإنه يدل على فساد البيع فيما إذا كانت صفة محرمة في المبيع وقصدها البائع والمشتري، ولعل مقتضى القاعدة حينئذ هو الفساد، فإن الصفات المتمولة الموجودة في المبيع إذا قصدها البائع والمشتري يقع مقدار من الثمن بإزائها.
وبعبارة أخرى: تكون هي من عناوين المبيع، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بإزائها.
والظاهر أنه ليس في الأدهان لا سيما الأدهان الواقعة في مورد النصوص ما يكون الإسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليته، فالنصوص الخاصة لا تنافي القاعدة.
{1} قد عرفت أن الفوائد غير الملحوظة على قسمين أحدهما ما يكون عدم ملاحظة المنفعة المفروضة لأجل مزاحمتها مع ما هو أهم منها، الثاني ما يكون لأجل عدم اعتداد العقلاء بها وما ذكره يتم في الثاني دون الأول كما عرفت.