____________________
يقابل بشئ من الثمن، أم لا يكون ضامنا لشئ، بل الشفيع مخير بين أخذه بالثمن، أو تركه، كما اختاره جمع منهم: الشيخ في المبسوط وسيد الرياض؟ وجوه:
وجه الأول: أن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا، تعلق حقه به، فإذا انتقص بفعل المشتري ضمنه له.
ووجه الثاني: أن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم.
ولكن الأول يبتني على القول بتملك الشفيع الشقص بالمطالبة دون الأخذ، وهو غير ظاهر، بل الظاهر أنه يملكه بالأخذ، لظهور الأدلة والأصل.
ويرد الثاني: أنه لا يجب دفع الثمن في مقابل بعض المبيع، بل هو مخير بين ذلك وبين تركه رأسا، فلا ظلم، فالأظهر عدم الضمان، لأن المشتري تصرف في ملكه تصرفا جائزا، فلا يكون مضمونا عليه.
وأولى بذلك: ما لو كان النقص بآفة سماوية، فإنه يدل على الأخذ بتمام الثمن، وعدم الضمان: المرسل المنجبر بعمل الأكثر: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاع غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار، وجاء سيل خارق فهدمها، وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عني قيمة البناء، فإن البناء قد تهدم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء، والبيع الأول انشاء الله (1).
وجه الأول: أن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا، تعلق حقه به، فإذا انتقص بفعل المشتري ضمنه له.
ووجه الثاني: أن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم.
ولكن الأول يبتني على القول بتملك الشفيع الشقص بالمطالبة دون الأخذ، وهو غير ظاهر، بل الظاهر أنه يملكه بالأخذ، لظهور الأدلة والأصل.
ويرد الثاني: أنه لا يجب دفع الثمن في مقابل بعض المبيع، بل هو مخير بين ذلك وبين تركه رأسا، فلا ظلم، فالأظهر عدم الضمان، لأن المشتري تصرف في ملكه تصرفا جائزا، فلا يكون مضمونا عليه.
وأولى بذلك: ما لو كان النقص بآفة سماوية، فإنه يدل على الأخذ بتمام الثمن، وعدم الضمان: المرسل المنجبر بعمل الأكثر: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاع غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار، وجاء سيل خارق فهدمها، وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عني قيمة البناء، فإن البناء قد تهدم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء، والبيع الأول انشاء الله (1).