____________________
لليهودي والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة. وقال (ع): للغائب شفعة (1).
(و) كذا تثبت الشفعة (للسفيه والصبي والمجنون) بلا خلاف، لإطلاق الأدلة، ولهم وللولي عنهم (المطالبة) فإما أن (يطالبون مع زوال الأوصاف أو) يطالب (الولي) عنهم قبل زوالها.
أما مطالبتهم بعد زوال الأوصاف، فلأن تأخير الأخذ إنما يكون عن عذر، فلا تسقط الشفعة.
فإن قيل: على القول بجواز الأخذ بها للولي، لو قصر الولي. لزم سقوطها بناء على المعروف من سقوط حق الشفعة بالتقصير في الأخذ.
قلنا: إن تقصير الولي لا يوجب سقوط حق المولى عليه.
فإن قيل: إن ظاهر الأدلة ثبوت الحق عند العقد، وثبوته بعد الكمال يحتاج إلى دليل آخر.
قلنا: إن الحق ثابت للقاصر من حين العقد، غاية الأمر ما دام قاصرا يكون الأخذ جائزا للولي، وبعد الكمال يأخذ بنفسه، فليس الحق متجددا عند الكمال، بل هو مستمر من حين العقد، وإنما المتجدد أهلية الأخذ، ودليله حينئذ ما دل على رفع المنع بالكمال.
وأما جواز مطالبة الولي قبل زوال الوصف والأخذ بها، فلأن ذلك كسائر التصرفات من بيع ماله، وإيقاع الصلح عليه، وما شاكل، يدل عليه ما دل عليها مضافا
(و) كذا تثبت الشفعة (للسفيه والصبي والمجنون) بلا خلاف، لإطلاق الأدلة، ولهم وللولي عنهم (المطالبة) فإما أن (يطالبون مع زوال الأوصاف أو) يطالب (الولي) عنهم قبل زوالها.
أما مطالبتهم بعد زوال الأوصاف، فلأن تأخير الأخذ إنما يكون عن عذر، فلا تسقط الشفعة.
فإن قيل: على القول بجواز الأخذ بها للولي، لو قصر الولي. لزم سقوطها بناء على المعروف من سقوط حق الشفعة بالتقصير في الأخذ.
قلنا: إن تقصير الولي لا يوجب سقوط حق المولى عليه.
فإن قيل: إن ظاهر الأدلة ثبوت الحق عند العقد، وثبوته بعد الكمال يحتاج إلى دليل آخر.
قلنا: إن الحق ثابت للقاصر من حين العقد، غاية الأمر ما دام قاصرا يكون الأخذ جائزا للولي، وبعد الكمال يأخذ بنفسه، فليس الحق متجددا عند الكمال، بل هو مستمر من حين العقد، وإنما المتجدد أهلية الأخذ، ودليله حينئذ ما دل على رفع المنع بالكمال.
وأما جواز مطالبة الولي قبل زوال الوصف والأخذ بها، فلأن ذلك كسائر التصرفات من بيع ماله، وإيقاع الصلح عليه، وما شاكل، يدل عليه ما دل عليها مضافا