____________________
معلقا فلا محذور فيه، إلا التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود، فضلا عن الإيقاعات، وهو هنا لا يضر، إذ المتيقن من دليل المنع - كما مر في كتاب البيع - التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه، أما في المقام وأمثاله كإبراء ما احتمل اشتغال ذمته به، وطلاق مشكوك الزوجية، وما شاكل، فلا مانع منه، لأن مفهوم العقد أو الإيقاع معلق عليه في الواقع من دون تعليق المتكلم، فالأظهر هو السقوط.
الثاني: ما أشار إليه المصنف - ره - بقوله: (بخلاف ما لو بارك) للمشتري أو للبائع، فقال: بارك الله تعالى لكما في البيع أو هو مبارك لكما أو نحو ذلك، فإن فيه أيضا قولين.
وادعى سيد الرياض: أن كل من قال بالبطلان والسقوط في الموضع الأول قال به هنا، وكذا من قال بعدم البطلان قال به في هذا الموضع، إلا المحقق في النافع والمصنف - ره - هنا ومحكي الإرشاد.
وكيف كان فقد استدل لسقوط الحق هنا: بتضمنه الرضا بالبيع. وبمنافاته الفورية.
ولكن يتوجه على الأول: أن الرضا بالبيع ليس مسقطا، ولعله يرضى به ليأخذ بالشفعة.
وعلى الثاني: ما مر من عدم اعتبار الفورية، مع أن القول المزبور لا ينافيها، فالأظهر عدم السقوط هنا.
وبما ذكرناه يظهر الحال في الموضع الثالث، وهو ما لو شهد على البيع، إذ لا دليل على سقوط الشفعة سوى دلالته على الرضا بالبيع، وقد عرفت عدم كونه مسقطا.
فتحصل: أن الأظهر أنه لو بارك (أو شهد) لا يسقط الحق، فلا وجه لما في
الثاني: ما أشار إليه المصنف - ره - بقوله: (بخلاف ما لو بارك) للمشتري أو للبائع، فقال: بارك الله تعالى لكما في البيع أو هو مبارك لكما أو نحو ذلك، فإن فيه أيضا قولين.
وادعى سيد الرياض: أن كل من قال بالبطلان والسقوط في الموضع الأول قال به هنا، وكذا من قال بعدم البطلان قال به في هذا الموضع، إلا المحقق في النافع والمصنف - ره - هنا ومحكي الإرشاد.
وكيف كان فقد استدل لسقوط الحق هنا: بتضمنه الرضا بالبيع. وبمنافاته الفورية.
ولكن يتوجه على الأول: أن الرضا بالبيع ليس مسقطا، ولعله يرضى به ليأخذ بالشفعة.
وعلى الثاني: ما مر من عدم اعتبار الفورية، مع أن القول المزبور لا ينافيها، فالأظهر عدم السقوط هنا.
وبما ذكرناه يظهر الحال في الموضع الثالث، وهو ما لو شهد على البيع، إذ لا دليل على سقوط الشفعة سوى دلالته على الرضا بالبيع، وقد عرفت عدم كونه مسقطا.
فتحصل: أن الأظهر أنه لو بارك (أو شهد) لا يسقط الحق، فلا وجه لما في