يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به، والمشتري ينكره، ولا يلزم من قوله: اشتريت بالأكثر. بأن يكون مدعى عليه وإن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه.
أما الوجه الأول: فقد استدل به الفقهاء في موارد عديدة، منها: ما لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، فأوقعا العقد، ثم ادعى المشتري تغيرها، قالوا:
يقدم قول المشتري، لأنه الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا ببينة تقوم عليه أو بإقراره.
ولكن يضعف ذلك في المقام: ثبوت حق الانتزاع للشفيع قطعا، وإنما الخلاف فيما يجب دفعه، فلو تم هذا الوجه لزم تقديم قول الشفيع، لأنه الذي ينتزع منه الثمن.
وأما الثاني: فيضعف بأنه لا خلاف في العقد، بل وقوعه متفق عليه، وإنما الخلاف فيما وقع عليه العقد.
وكونه أعرف به - ممنوع مطلقا، وعلى فرضه لا يوجب هذه إلا عرفية تقديم قوله.
ويتوجه على الثالث: أن حجية قول ذي اليد حتى بالنسبة إلى الأمور السابقة على اليد غير ثابتة كما أن حجية قوله فيما خرج عن تحت يده غيره ثابتة، فلا دليل على حجية قوله بالنسبة إلى الثمن، ولا بالنسبة إلى ثمن ما بيده.
وعلى الرابع: أن الشفيع لا يترك لو ترك فيما هو محل الدعوى، وهو قدر الثمن، إذ ليس النزاع في الأخذ بالشفعة.
وأما الوجه الخامس: فيرده: أن ما يدعيه الشفيع من استحقاق ملكه بالشفعة لا نزاع فيه، وبالنسبة إلى القدر الذي محل النزاع تكون الدعوى للمشتري على الشفيع، لأنه يدعي الزيادة.