____________________
ذلك الباب (1). ونحوه الموثق الآتي.
فإن قيل: إنه مختص بالطريق.
قلنا: لا يضر ذلك بعد الاجماع المركب على العموم، وبناء الاستدلال بالخبرين على ذلك.
وعلى الثاني: أولا: منع ظهور لم تقسم في عدم الملكة.
وثانيا: أن ما يدل على الاختصاص بذلك هو النبوي الضعيف، وخبر طلحة لا يدل على الاختصاص إلا على القول بمفهوم الوصف، مضافا إلى ضعف سنده.
وعلى الثالث: أنه لا إشكال في ظهور يقاسمه في ذلك، إلا أن الكلام في اختصاص الشفعة بما يقبل القسمة، فلو كانت أدلة الشفعة مختصة بهذه النصوص وأمثالها لقلنا بالاختصاص، وكذا لو كان لها مفهوم دالة به على الاختصاص، ولكن الإطلاقات موجودة، وهذه الأخبار لا مفهوم لها.
وعلى الرابع: أنه لم يذكر الضرر علة لهذا الحكم في شئ من الأخبار.
نعم خبر علي بن عقبة مشعر بذلك، مع أن متعلق الضرر فيه غير معلوم، ومن المتحمل أن يكون هو سوء الشريك أو نفس الشركة الجديدة، بل قد يقال: إن هذا أظهر مما ذكر في الاستدلال، ولذا استدل السيد المرتضى - قده - وتبعه غيره، بهذا الوجه لثبوت الشفعة في المسألة، قائلا: إن المقتضي لثبوت الشفعة - وهو إزالة الضرر عن الشريك - قائم في غير المقسوم، بل هو أقوى، لأن المقسوم يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة، بخلاف غيره.
وعلى الخامس: أن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل، فالمتحصل مما ذكرناه:
ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة.
فإن قيل: إنه مختص بالطريق.
قلنا: لا يضر ذلك بعد الاجماع المركب على العموم، وبناء الاستدلال بالخبرين على ذلك.
وعلى الثاني: أولا: منع ظهور لم تقسم في عدم الملكة.
وثانيا: أن ما يدل على الاختصاص بذلك هو النبوي الضعيف، وخبر طلحة لا يدل على الاختصاص إلا على القول بمفهوم الوصف، مضافا إلى ضعف سنده.
وعلى الثالث: أنه لا إشكال في ظهور يقاسمه في ذلك، إلا أن الكلام في اختصاص الشفعة بما يقبل القسمة، فلو كانت أدلة الشفعة مختصة بهذه النصوص وأمثالها لقلنا بالاختصاص، وكذا لو كان لها مفهوم دالة به على الاختصاص، ولكن الإطلاقات موجودة، وهذه الأخبار لا مفهوم لها.
وعلى الرابع: أنه لم يذكر الضرر علة لهذا الحكم في شئ من الأخبار.
نعم خبر علي بن عقبة مشعر بذلك، مع أن متعلق الضرر فيه غير معلوم، ومن المتحمل أن يكون هو سوء الشريك أو نفس الشركة الجديدة، بل قد يقال: إن هذا أظهر مما ذكر في الاستدلال، ولذا استدل السيد المرتضى - قده - وتبعه غيره، بهذا الوجه لثبوت الشفعة في المسألة، قائلا: إن المقتضي لثبوت الشفعة - وهو إزالة الضرر عن الشريك - قائم في غير المقسوم، بل هو أقوى، لأن المقسوم يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة، بخلاف غيره.
وعلى الخامس: أن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل، فالمتحصل مما ذكرناه:
ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة.