____________________
عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار. وقال:
إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة (1).
قال المصنف في محكي المختلف بعد نقل الخبر: وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن، أما أولا، فلتعليق الحكم عليهما، وأما ثانيا: فلقوله (ع) لا ضرر ولا ضرار.
ولكن الجميع كما ترى، أما الأول، فلأنه يجب الخروج عن الأصل بالدليل، وقد تقدم.
وأما الثاني فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان.
وأما نفيها عن السفينة والطريق فسيأتي الكلام فيه.
وأما الثالث، فلأنه مرسل لا يعتمد عليه.
وأما الرابع، فمضافا إلى ما سيأتي من عدم الاختصاص بما لا ينقسم أن قابلية القسمة أعم من وجه من المنقول.
وأما الخامس فلضعفه بالإرسال.
وأما السادس، فمضافا إلى ضعفه بمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل - أنه لا يدل على الاختصاص، لأن تعليق الحكم عليهما لا يدل على نفيه عن غيرهما، إلا على القول بمفهوم الوصف.
وأما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما لا لنفيه عما عداهما، وعليه فالمراد بالضرر الضرر الذي أنيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة، لا ضرر نفي سلطنة المالك عما ملكه، كما عقله المصنف ره، فالرواية حجة بعمومها المستفاد من
إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة (1).
قال المصنف في محكي المختلف بعد نقل الخبر: وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن، أما أولا، فلتعليق الحكم عليهما، وأما ثانيا: فلقوله (ع) لا ضرر ولا ضرار.
ولكن الجميع كما ترى، أما الأول، فلأنه يجب الخروج عن الأصل بالدليل، وقد تقدم.
وأما الثاني فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان.
وأما نفيها عن السفينة والطريق فسيأتي الكلام فيه.
وأما الثالث، فلأنه مرسل لا يعتمد عليه.
وأما الرابع، فمضافا إلى ما سيأتي من عدم الاختصاص بما لا ينقسم أن قابلية القسمة أعم من وجه من المنقول.
وأما الخامس فلضعفه بالإرسال.
وأما السادس، فمضافا إلى ضعفه بمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل - أنه لا يدل على الاختصاص، لأن تعليق الحكم عليهما لا يدل على نفيه عن غيرهما، إلا على القول بمفهوم الوصف.
وأما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما لا لنفيه عما عداهما، وعليه فالمراد بالضرر الضرر الذي أنيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة، لا ضرر نفي سلطنة المالك عما ملكه، كما عقله المصنف ره، فالرواية حجة بعمومها المستفاد من