____________________
الشريك فيه واحدا (1).
ولعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسي والحيوان في ذلك، إلا ما عن مختلف المصنف ره.
وأيضا، يعضده: حسن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟
فقال (ع): الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن (2) بناء على كون العبارة كما ذكر، ولكن قد ذكر في بعض النسخ. في البيوت بدل في البيوع وقد استدل لاختصاصها بغير المنقول: بأصالة عدم التسلط على مال الغير، إلا بطيب نفسه، خرج منها المجمع عليه، وبقي الباقي.
وبما دل على نفيها عن الحيوان والسفينة والطريق.
وبخبر جابر عن النبي (ص): لا شفعة إلا في ربع أو حائط (3).
وبالنصوص الآتية الدالة على اختصاص الشفعة بما لم يقسم، بدعوى:
ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة، بخلاف الحيوان ونحوه، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في بعضها في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.
وبمرسل الكليني، قال: وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط (4) وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قضى رسول الله صلى الله
ولعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسي والحيوان في ذلك، إلا ما عن مختلف المصنف ره.
وأيضا، يعضده: حسن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟
فقال (ع): الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن (2) بناء على كون العبارة كما ذكر، ولكن قد ذكر في بعض النسخ. في البيوت بدل في البيوع وقد استدل لاختصاصها بغير المنقول: بأصالة عدم التسلط على مال الغير، إلا بطيب نفسه، خرج منها المجمع عليه، وبقي الباقي.
وبما دل على نفيها عن الحيوان والسفينة والطريق.
وبخبر جابر عن النبي (ص): لا شفعة إلا في ربع أو حائط (3).
وبالنصوص الآتية الدالة على اختصاص الشفعة بما لم يقسم، بدعوى:
ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة، بخلاف الحيوان ونحوه، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في بعضها في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.
وبمرسل الكليني، قال: وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط (4) وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قضى رسول الله صلى الله