____________________
ويضعف الثاني: أولا: أن الحكمة لا تصلح وجها للتعدي، فإن ذلك شأن العلة المنصوصة لا الحكمة، فمع الاعتراف بكون ما ذكر حكمة كيف يتعدى عن موردها؟.
وثانيا: ما تقدم من عدم معلومية الحكمة، فكما يحتمل أن تكون ما ذكر كذلك.
يحتمل أن تكون ما نقلناه عن السيد المرتضى ره.
أضف إلى ذلك: ضعف سند ما تضمنها، كما مر، فهذا القول ضعيف.
ويشهد لعدم ثبوتها في غير البيع: مضافا إلى ما مر - ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره (1) فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير البيع، بناء على ما هو الحق من أنه لا فرق في ثبوت المفهوم للشرط بين الشرط الواحد والمتعدد.
وما أفاده سيد الرياض من أن هذا المفهوم محتمل للورود مورد الغلبة - يدفعه:
أن الظاهر من أخذ كل قيد في الموضوع دخله في الحكم، والحمل على الغلبة يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام.
ويؤيد ذلك: مفهوم قوله عليه السلام في حسن الغنوي: الشفعة في البيوع (2) وإنما لم نستدل به: لاختلاف النسخ في لفظ البيوع وفي بعضها: البيوت.
ويؤيده أيضا: ما استدل به لهذا القول المصنف - ره - في محكي المختلف، والشهيد الثاني - قده - في المسالك لعدم ثبوت الشفعة في غير المعاوضات، وهو:
صحيح أبي بصير عن مولانا الباقر (ع) عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له،
وثانيا: ما تقدم من عدم معلومية الحكمة، فكما يحتمل أن تكون ما ذكر كذلك.
يحتمل أن تكون ما نقلناه عن السيد المرتضى ره.
أضف إلى ذلك: ضعف سند ما تضمنها، كما مر، فهذا القول ضعيف.
ويشهد لعدم ثبوتها في غير البيع: مضافا إلى ما مر - ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره (1) فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير البيع، بناء على ما هو الحق من أنه لا فرق في ثبوت المفهوم للشرط بين الشرط الواحد والمتعدد.
وما أفاده سيد الرياض من أن هذا المفهوم محتمل للورود مورد الغلبة - يدفعه:
أن الظاهر من أخذ كل قيد في الموضوع دخله في الحكم، والحمل على الغلبة يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام.
ويؤيد ذلك: مفهوم قوله عليه السلام في حسن الغنوي: الشفعة في البيوع (2) وإنما لم نستدل به: لاختلاف النسخ في لفظ البيوع وفي بعضها: البيوت.
ويؤيده أيضا: ما استدل به لهذا القول المصنف - ره - في محكي المختلف، والشهيد الثاني - قده - في المسالك لعدم ثبوت الشفعة في غير المعاوضات، وهو:
صحيح أبي بصير عن مولانا الباقر (ع) عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له،