____________________
ومعتبر سماعة عن أبي عبد الله (ع): أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا (1) ومرسل الجعفري عن بعض أهل بيته: أن رسول الله (ص) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف (2) ونحوها غيرها.
وبعض هذه النصوص وإن كان ضعيف السند إلا أن في غيره كفاية، كما أن بعضها وإن اختص بالبيع، إلا أن معتبر سماعة وغيره من الأخبار مطلقة شاملة لغيره وحيث إنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد، فلا مورد لتوهم الاختصاص بالبيع.
فإن قيل: إن ما يكون من النصوص غير مختص بباب البيع لا يكون في مقام بيان المشروعية، بل متضمن لترتب الثواب على الإقالة المشروعة، فلا يصح التمسك باطلاقه.
أجنبنا عنه: بأن بيان الحكم ربما يكون ببيانه بالمطابقة، وربما يكون ببيان لازمه، وهو ترتب الثواب أو العقاب، وفي المقام إنما يكون بالنحو الثاني، فمنع إطلاقه في غير محله.
ثم إن الظاهر جريان المعاطاة فيها، لما ذكرناه في ذلك المبحث.
ثم إن الإقالة إنما تكون فسخا في حق المتعاقدين أو ورثتهم، بناءا على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرح به في محكي التذكرة وغيرهما، كالشفيع، لا بيع كما عن بعض العامة، حيث زعم أنها بيع، ويشير إلى ذلك خبر الطحان (3).
وبعض هذه النصوص وإن كان ضعيف السند إلا أن في غيره كفاية، كما أن بعضها وإن اختص بالبيع، إلا أن معتبر سماعة وغيره من الأخبار مطلقة شاملة لغيره وحيث إنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد، فلا مورد لتوهم الاختصاص بالبيع.
فإن قيل: إن ما يكون من النصوص غير مختص بباب البيع لا يكون في مقام بيان المشروعية، بل متضمن لترتب الثواب على الإقالة المشروعة، فلا يصح التمسك باطلاقه.
أجنبنا عنه: بأن بيان الحكم ربما يكون ببيانه بالمطابقة، وربما يكون ببيان لازمه، وهو ترتب الثواب أو العقاب، وفي المقام إنما يكون بالنحو الثاني، فمنع إطلاقه في غير محله.
ثم إن الظاهر جريان المعاطاة فيها، لما ذكرناه في ذلك المبحث.
ثم إن الإقالة إنما تكون فسخا في حق المتعاقدين أو ورثتهم، بناءا على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرح به في محكي التذكرة وغيرهما، كالشفيع، لا بيع كما عن بعض العامة، حيث زعم أنها بيع، ويشير إلى ذلك خبر الطحان (3).