____________________
الشيخ عليه، ويكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني، وكان محمد بن عيسى صغير السن، ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له، ولكنه كما ترى، ولذا قال النجاشي:
وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد؟ مع أن جماعة من أئمة الفن وثقوه، فلا إشكال في سند الخبر.
أضف إلى ذلك كله: أن العمل به مشهور بين القدماء والشهرة بين متقدمي أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان، فالخبر من حيث السند معتبر، ومن حيث الدلالة صريح في المطلوب، فلا توقف في الحكم.
ويعضده: النصوص الدالة على ثبوت الشفعة في المملوك، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال (ع) نعم إذا كان واحدا. (1) ومثله صحيح ابن سنان عنه (ع) (2).
وأما ما في ذيل الصحيح الأول: قيل له في الحيوان شفعة، قال (ع) لا. ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) ليس في الحيوان شفعة (3) فمحمولان على عدم ثبوت الشفعة في الحيوان، مع تعدد الشركاء بقرينة ما رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن ابن سنان عنه (ع) في حديث أنه قال: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون
وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد؟ مع أن جماعة من أئمة الفن وثقوه، فلا إشكال في سند الخبر.
أضف إلى ذلك كله: أن العمل به مشهور بين القدماء والشهرة بين متقدمي أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان، فالخبر من حيث السند معتبر، ومن حيث الدلالة صريح في المطلوب، فلا توقف في الحكم.
ويعضده: النصوص الدالة على ثبوت الشفعة في المملوك، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال (ع) نعم إذا كان واحدا. (1) ومثله صحيح ابن سنان عنه (ع) (2).
وأما ما في ذيل الصحيح الأول: قيل له في الحيوان شفعة، قال (ع) لا. ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) ليس في الحيوان شفعة (3) فمحمولان على عدم ثبوت الشفعة في الحيوان، مع تعدد الشركاء بقرينة ما رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن ابن سنان عنه (ع) في حديث أنه قال: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون