____________________
غير حسن، فإنما لا تختص به بل ولا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال، فكان الأولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص، كالتتمة لباب البيع، حيث إنه الركن الأعظم لمتعلقها. انتهى.
وكيف كان فيمكن أن يستدل لمشروعيتها بوجوه:
الأول: أن التقايل من العقود، فتشمله الأدلة العامة والخاصة.
توضيحه: أن موضع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد، والتصرف في ماله وجميع هذه تصدق على الإقالة فإن حل العقد بالتراضي بعد كونه أمرا اعتباريا، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه، ويربط التزامه بالتزام الآخر - يصدق عليه العقد، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك، وحيث إنه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الأول، فيصدق عليه التجارة، والمفروض أنه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره، فهو أيضا دال على صحة الإقالة.
الثاني: أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين، فمع رفع اليد عنه لا معاهدة، فتأمل.
الثالث: النصوص الخاصة، لاحظ: خبر ابن حمزة عن الإمام الصادق (ع):
أيما عتد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة (1).
ومرسل الصدوق عنه (ع): أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة (2).
وكيف كان فيمكن أن يستدل لمشروعيتها بوجوه:
الأول: أن التقايل من العقود، فتشمله الأدلة العامة والخاصة.
توضيحه: أن موضع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد، والتصرف في ماله وجميع هذه تصدق على الإقالة فإن حل العقد بالتراضي بعد كونه أمرا اعتباريا، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه، ويربط التزامه بالتزام الآخر - يصدق عليه العقد، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك، وحيث إنه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الأول، فيصدق عليه التجارة، والمفروض أنه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره، فهو أيضا دال على صحة الإقالة.
الثاني: أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين، فمع رفع اليد عنه لا معاهدة، فتأمل.
الثالث: النصوص الخاصة، لاحظ: خبر ابن حمزة عن الإمام الصادق (ع):
أيما عتد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة (1).
ومرسل الصدوق عنه (ع): أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة (2).