____________________
أو يرده بالعيب، لأنه تدليس.
(3) ما عن المصنف - ره - في المختلف، وهو: أنه إن ذكر الحلول واشتراط النقد فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه وهو ثبوت الخيار، وإلا فله من الأجل ماله، وإليه مال المتحقق الأردبيلي ره.
واستدل للأول: بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال (عليه السلام): ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (1).
وخبر ميسر بياع الزطي: قلت لأبي عتد الله: إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح. فقال (عليه السلام): إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك. الحديث (2) ونحوهما خبر أبي محمد الويشي المجهول (3).
وعن المختلف: والجواب: أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة، ولم يشترط النقد، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال. انتهى.
وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد
(3) ما عن المصنف - ره - في المختلف، وهو: أنه إن ذكر الحلول واشتراط النقد فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه وهو ثبوت الخيار، وإلا فله من الأجل ماله، وإليه مال المتحقق الأردبيلي ره.
واستدل للأول: بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال (عليه السلام): ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (1).
وخبر ميسر بياع الزطي: قلت لأبي عتد الله: إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح. فقال (عليه السلام): إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك. الحديث (2) ونحوهما خبر أبي محمد الويشي المجهول (3).
وعن المختلف: والجواب: أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة، ولم يشترط النقد، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال. انتهى.
وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد