____________________
وأما العقل، فلأن الأصل الجواز.
وقوله: إن الخسران على قدر رأس المال. قلنا متى؟ مع الشرط لغيره أو بدونه؟
وبالجملة فقول الشيخ معتمد. انتهى.
وفي الحدائق: وهو جيد. ومما يدل على ذلك زيادة على الصحيحة المذكورة: ما رواه الشيخ عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) في رجل شارك رجلا في جارية، فقال له: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شئ. فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل (1) انتهى.
وفي جميع ما أفيد نظر إذ الآيتان أجنبيتان عن مسألتنا هذه، وهي صحة الشرط المذكور في ضمن العقد والتجارة عن تراض.
وأما دليل إمضاء الشرط فقد قيد اطلاقه بالشرط المخالف للكتاب والسنة، والحلي يدعي مخالفة هذا الشرط للسنة، وهي ما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال.
قال: إن الخسران على رؤوس الأحوال بغير خلاف، فإذا اشترطه أحدهما على الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة.
. وأما الأصل فلا يرجع إليه مع الدليل.
وأما الصحيح رفاعة، فمضافا إلى أن مورده الجارية وكون المشارك هو المالك - يرد على الاستدلال يه: ما عن التنقيح وفي الجواهر، وهو احتماله طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الاحسان.
قال في محكي التنقيح: إنا نقول بموجب الأول منهما، إذا معناه أنه إذا شرط
وقوله: إن الخسران على قدر رأس المال. قلنا متى؟ مع الشرط لغيره أو بدونه؟
وبالجملة فقول الشيخ معتمد. انتهى.
وفي الحدائق: وهو جيد. ومما يدل على ذلك زيادة على الصحيحة المذكورة: ما رواه الشيخ عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) في رجل شارك رجلا في جارية، فقال له: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شئ. فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل (1) انتهى.
وفي جميع ما أفيد نظر إذ الآيتان أجنبيتان عن مسألتنا هذه، وهي صحة الشرط المذكور في ضمن العقد والتجارة عن تراض.
وأما دليل إمضاء الشرط فقد قيد اطلاقه بالشرط المخالف للكتاب والسنة، والحلي يدعي مخالفة هذا الشرط للسنة، وهي ما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال.
قال: إن الخسران على رؤوس الأحوال بغير خلاف، فإذا اشترطه أحدهما على الآخر كان مخالفا للكتاب والسنة.
. وأما الأصل فلا يرجع إليه مع الدليل.
وأما الصحيح رفاعة، فمضافا إلى أن مورده الجارية وكون المشارك هو المالك - يرد على الاستدلال يه: ما عن التنقيح وفي الجواهر، وهو احتماله طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الاحسان.
قال في محكي التنقيح: إنا نقول بموجب الأول منهما، إذا معناه أنه إذا شرط