له، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه. وقال ابن أبي عقيل: وليس للمدبر أن يبيع المدبر، إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري، فالولاء لمن أعتق، وله أن يبيع خدمته، فإن مات المدبر فالمدبر حر ".
الدروس (صفحة 220) " ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى، وصريح الرجوع: رجعت في تدبيره، أو نقضت أو أبطلت، دون إنكار التدبير أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير، فقال الحسن ببيع خدمته، أو بشرط عتقه على المشتري فيكون الولاء له ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 112) " التدبير من الأمور الجايزة القابلة للفسخ كالوصية. ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله رجعت في هذا التدبير، أو أبطلته، أو رفعته وما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر لغيره، وإن لم يقبضه، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع وتصح الهبة، إذا تمت شرايطها، خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحتا تقدم الرجوع فيه بالقول.
وأولى بالرجوع ما إذا أعتقه، لأنه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده خيرا. وكذا يبطل بوقفه وإن لم ينقضه لدلالته على الرجوع كالهبة والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به. وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي، والبيع ناقل للملك، وهو وصية أو بمنزلتها كما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا، ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره، إلا أن يعلم المبتاع أن يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه وقال الصدوق: لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي