خمسون يمينا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع على لزومه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 14: إذا لم يكن لوث ولا شاهد، وتكون دعوى محضة فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف، وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزم أكثر من يمين واحدة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنها تغلظ خمسين يمينا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 15: إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان أخوان أو ابنان فادعى أحد الوليين أن هذا قتل أبي وكذبه الآخر وقال: ما قتله هذا، فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني، والآخر يقدح، وهو الصحيح عندهم.
دليلنا: أنه قد ثبت اللوث قبل التكذيب، فمن قال: إن التكذيب أثر فيه، فعليه الدلالة وأيضا فبثبوت اللوث ثبت حق للوليين فإذا كذب أحدهما لم يسقط حق الآخر، وأيضا فإن اليمين مع اللوث في الدماء كاليمين مع الشاهد في الأموال، ولو أن أحد الابنين ادعى مالا لأبيه فأقام شاهدا واحدا وكذبه أخوه فقال:
لا حق لأبينا على هذا، لم يقدح هذا التكذيب في شاهد أخيه وكان له أن يحلفه، وكذلك لا يقدح التكذيب في اللوث وله أن يحلف.
مسألة 16: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له وهناك لوث وحلف المدعي القسامة واستوفى الدية فجاء آخر وقال: أنا قتلته وما قتله ذلك، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه، ويرد الدية ويستوفي منه حقه وبين أن