صلى الله عيلة وآله فأخبره بذلك فأهدر سنه وقال: أيدع يده في فيك تعضها كأنها في فحل؟
مسألة 3: إذا طلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته فله أن يرمي عنه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان عليه، وقال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس له على ذلك، فإن فعله لزمه الضمان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عيلة وآله قال: من أطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك، فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.
مسألة 4: إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حافظا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عيلة وآله فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وإن على أهلها بالليل الضمان.
مسألة 5: إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيديها وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يلزمه ضمان الجميع ما تتلفه باليد والرجل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عيلة وآله قال: الرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وقوله الرجل جبار يعني جنايتها هدر لا