يفصل.
مسألة 9: تجب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء.
دليلنا: قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يفصل، طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وإن قلنا لا تجب على هؤلاء كان قويا لقوله صلى الله عيلة وآله: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ.
فأما الكافر فيلزمه على كل حال، ولأنه لا خلاف أن الصوم لا يجب على هؤلاء وهو بدل عن العتق فيجب أن لا يجب عليهم المبدل، ولأن نية القربة لا تصح من الصبي والمجنون ومحال أن يجب عليه شئ على وجه القربة.
مسألة 10: إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا عثمان البتي فإنه قال: عليهم كلهم كفارة واحدة، وحكي ذلك عن الشافعي قال أصحابه: ليس بشئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وكل واحد منهم قاتل.
مسألة 11: إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف، وإن لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 12: الكفارة لا تكون بالأسباب، ومعناه إذا نصب سكينا في غير