مسألة 4: القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وقال الشافعي لا فرق بين أنواع القتل ففي جميعها القسامة خمسون رجلا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 5: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد وكان القاتل واحدا قتل بلا خلاف بين من أوجب القود، وإن حلف على جماعة فمثل ذلك على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد.
وقال أبو العباس: إذا حلف على قتل جماعة لم يقتلوا به، ولكن يختار واحدا منهم فيقتله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وعموم الأخبار التي وردت في قتل الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع.
مسألة 6: إذا وجد قتيلا بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن تنشب الحرب بينهم كان ديته على بيت المال.
وقال الشافعي: إذا كان قد التحم القتال فاللوث على غير طائفة التي هو منها، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو متباعدين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، فإيجاب اللوث عليهم يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف أو الصلاة أو دخول الكعبة أو المسجد أو بئرا أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة، كانت ديته على بيت المال، وقال الشافعي: ذلك لوث بينهم لأنه يغلب على الظن إنهم قتلوه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.