دليلنا: قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهذا مؤمن، وأيضا قوله عليه السلام: في النفس مائة من الإبل، وهذه نفس، ولم يفصل.
مسألة 6: قتل العمد يجب فيه الكفارة، وبه قال الشافعي ومالك والزهري، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود كما قتل أجنبيا أو لم يوجب القود نحو أن يقتل ولده.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
وروى واثلة بن أسفع قال: أتينا رسول الله صلى الله عيلة وآله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، وهذا قتل عمدا فإنهم قالوا استوجب النار بالقتل ولا يستحق النار إلا بقتل العمد.
وروي أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية، فقال:
أعتق عن كل موؤودة رقبة.
مسألة 7: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع: العتق، والصيام والإطعام، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 8: الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ، وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى، وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، والصحيح عنه وفاقه للفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يفصل، وقال: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، ولم