القسامة، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة: أنه تثبت القسامة فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يحتاج إلى دليل، وأيضا فلو أوجبنا القتل عليه بيمينهم لوجب أن يقاد به، وقد بينا أنه لا يقاد مسلم بكافر، ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماءهم.
مسألة 11: إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على طريقين، قال أبو العباس: فيه القسامة قولا واحدا على القولين في تحمل العاقلة، وقال غيره: على قولين بناء على قيمته، وهل تحملها العاقلة أم لا؟ فإنه على قولين، فإذا قالوا تحملها العاقلة كان فيها القسامة وإذا قلنا لا تحملها العاقلة فلا قسامة لأنه كالبهيمة.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب القسامة في القتل، ولا دليل يخصها.
مسألة 12: يثبت عندنا في الأطراف قسامة، مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك.
وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها إلا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، وهل يغلظ اليمين أم لا؟ على قولين: أحدهما لا يغلظ مثل سائر الأموال، والثاني يغلظ، وكيف يغلظ؟ مثل ما يغلظ في النفس، فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة فعلى قولين: أحدهما يحلف كل واحد بما يحلف الواحد، والثاني يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس، وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل فهذا