يجب فيها نصف الدية، وقدر ما يغلظ فيها قولان: أحدهما خمسون يمينا ولو كانت أنملة لأن الاعتبار بحرمته، والثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية، والواجب في اليد نصف الدية يحلف نصف الخمسين خمسا وعشرين يمينا، هذا إذا كان المدعى عليه واحدا.
وإن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال: أحدها على كل واحد خمسون يمينا، والثاني على كل واحد خمسة وعشرون يمينا، والثالث على كل واحد عشرة أيمان، والرابع على كل واحد خمسة أيمان، والخامس على كل واحد يمين واحدة، على القول الذي يقول إنه لا تغلظ الأيمان.
وعند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان، فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه، فإن امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحصة ذلك منهم وإن كانوا جماعة لا نص لهم فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 13: إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا فعليه خمسون يمينا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذلك في المدعى عليه إن كان واحدا لزمته خمسون يمينا وإن كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا.
وللشافعي فيه قولان في الموضعين أحدهما مثل ما قلناه في الموضعين، والثاني يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين إلا أنه قال: أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية " للذكر مثل حظ الأنثيين " فإن تبعض في واحد يمينا تامة وأصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد