مسألة 3: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا إلى قتله ولم يعلمه بعينه وإنما ظنه كافرا، فلا دية عليه، وليس عليه أكثر من الكفارة.
وقال الشافعي: عليه الدية في أحد القولين والقول الآخر لا دية، كما قلناه، والكفارة عليه قولا واحدا، وقال مالك: عليه الدية والكفارة، وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.
دليلنا: قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا حصل له تحرم بدار الإسلام مثل أن يسلم عندهم وخرج إلينا ثم عاد إليهم أو كان مسلما في دار الإسلام فخرج إليهم وكان مطلقا - يعني لا يكون ممنوعا من الهجرة عن دار الحرب متصرفا لنفسه - فمتى قتل مع عدم العلم بإيمانه سواء قصد قتله بعينه أو لم يقصد فلا دية ولا قود، وفيه الكفارة.
وقال أبو يوسف ومحمد: فيه الدية والكفارة.
وقال أبو حنيفة: فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.
وقال الشافعي: إن قصده بعينه ففيه الدية على أحد القولين، والقول الآخر لا دية وفيه الكفارة، مثل ما قلناه، وإن لم يقصده بعينه فلا دية وفيه الكفارة.
دليلنا: الآية، وأن الله تعالى أوجب الكفارة ولم يذكر الدية، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن وجبت فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي: إن قصده بعينه فعليه الدية والكفارة على أحد القولين، والقول الآخر كفارة بلا دية، وإن لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية.