الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ١٠١
يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما ليس له أن يدعي على المقر لأن قوله في الأول " ما قتله إلا فلان " إقرار منه أن هذا المقر ما قتله فلا تقبل منه دعواه عليه، والقول الثاني له أن يدعي عليه لأن قول الولي " قتله فلان " إنما هو إخبار عن غالب ظنه، والمخبر يخبر عن قطع ويقين وكان أعرف بما قال.
دليلنا: قول النبي صلى الله عيلة وآله: إن إقرار العاقل جائز على نفسه، وهو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الأول فقبل منه ذلك وإقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست