مسألة 8: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه فللولي أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن أثر القتل، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان به أثر القتل، كقولنا، وإن لم يكن أثر القتل فلا قسامة بلى إن كان قد خرج الدم من غير أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من قبل خنق ويظهر من غير قتل وإن خرج الدم من أذنه فهذا مقتول لأنه لا يخرج إلا بخنق شديد، وبتعب عظيم.
دليلنا: أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، وموت الفجأة نادر فالظاهر من هذا أنه مقتول كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون جرح نفسه ولا يترك لذلك القسامة، ولا ينبغي أن يحمل على النادر إلا بدليل، وقد يقتل الإنسان غيره بأخذ نفسه أو عصر خصيته، وإن لم يكن هناك أثر.
مسألة 9: يثبت اللوث بأشياء: بالشاهد الواحد، وبوجود القتل في دار قوم، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم ولا يختلط به سواهم، وكذلك محلتهم، وغير ذلك، ولا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته " دمي عند فلان " وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين: شاهد عادل مع المدعي، وقوله عند موته: دمي عند فلان.
دليلنا: أن الأصل في القسامة قصة الأنصار، ولم يكن هناك شاهد ولا قول من المقتول، فأوجب النبي صلى الله عليه وآله القسامة، فدل على ما قلناه، وبطلان مذهب مالك في الفصلين، فأما قوله " قول المقتول " فلا يصح اعتباره لقول النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا مدع.
مسألة 10: إذا كان ولي المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما لم يثبت