جميعا.
مسألة 2: إذا حلف المدعون على قتل عمد وجب القود على المدعى عليه، وبه قال ابن الزبير، وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يشاط به الدم، وإنما تجب به الدية مغلظة حالة في ماله، وبه قال عمر وأبو حنيفة، وإن خالف في هذا الأصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما قدمناه من الأخبار يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فأثبت لهم دم صاحبهم، وفي الخبر الآخر " تستحقون صاحبكم أو قاتل صاحبكم " وحديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي خثيمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، ومعناه القتل كما روي عن علي عليه السلام في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: إن أتى بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته، يعني القود، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك برجل منهم، وهذا نص.
مسألة 3: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا أحلف الولي خمسين يمينا، وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد من قوله للأنصار " يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته " يدل على ما قلناه، فإن قالوا هذا منسوخ قلنا لا نسلم ما تدعونه، ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.