مسألة 130: إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء، وقال الشافعي: نقدره بأعلاهما دية، إن كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني لأنه لو تولد بين مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلمة فكذلك هاهنا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 131: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل - أي صاح وصرخ - ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف، وإن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال الزهري ومالك: فيه الغرة ولا تجب فيه الدية كاملة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله عليه السلام: وفي النفس مائة من الإبل، وهذه نفس.
مسألة 132: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا، وبه قال الشافعي، وقال مالك: غير مضمون لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل.
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 133: في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى، وبه قال أهل المدينة والشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى، فاعتبره بنفسه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 134: في جنين الذمية عشر ديتها، وقال جميع الفقهاء: فيه أرش ما