مسألة 121: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ولم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شئ، وأيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين، ويجوز أن تكون لريح فلا يلزم الضمان بالشك.
مسألة 122: إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا، وإذا ألقت علقة وجب أربعون دينارا، وإذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا، وإذا ألقت عظاما وبه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقه بأن شق سمعه وبصره وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين يجب فيه مائة دينار، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة، وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد وتنقضي به عدتها، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.
وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة والكفارة، وانقضاء العدة، وتكون أم ولد، وإن شهدن أربع قوابل أنه قدر تصور الخلق وإن خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، وإن شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير، ولا تخطيط فالعدة تنقضي به، والأحكام الثلاثة فعلى قولين، وإن ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم تتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا، والعدة على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 123: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة كان عليه عشر دية الجنين، عشرة دنانير، وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة