مسألة 16: إن جرحه في وجهه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم، للشافعي فيه وجهان: أحدهما جائفة فيها ثلث الدية لأنها دخلت إلى جوف، والثاني ليست جائفة وتكون في هاشمته وما زاد عليها إلى الفم حكومة ولا أعرف فيه نصا، وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة.
والذي يقتضيه مذهبنا أن كذا الحكم بدية الهاشمة، والحكومة إليه كذا لأنه لا خلاف فيه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، وأما الجائفة فلا تسمى بهذا إلا إذا كانت في الجوف، ألا ترى أن ما يصل إلى الدماع يسمى مأمومة ولا يسمى جائفة، ولا يمكن القول بذلك، وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة.
مسألة 17: إذا قطع أذنيه ففيهما الدية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: فيهما حكومة لأن فيهما جمالا بلا منفعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: وفي الأذنين الدية، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما.
مسألة 18: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا ففيهما ثلثا ديتهما، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن في شللهما الدية مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا، والثاني فيهما حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وما قالوه في اليدين فالقول فيهما عندنا مثل القول في الأذنين.
مسألة 19: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وكذلك في خرمها، وقال الشافعي: فيها بحساب ما نقص من الأذن.