مسألة 13: في الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وروي ذلك عن زيد وغيره.
وقال مالك: لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قد روي ذلك عن زيد ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 14: قد ذكرنا في كتاب الجنايات أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص خلافا لجميع الفقهاء، وفيها أيضا مقدر لأن في الحارصة وهي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسا.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة، وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 15: في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف، فإن جرحه فأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان، وبه قال الشافعي نصا، وفيه قول آخر أنها جائفة واحدة، وبه قال أبو حنيفة، وقال أصحاب الشافعي: وليس بشئ.
دليلنا: أنه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه وما في ظهره، فيجب أن تكونا جائفتين.
وروي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية، ولا مخالف له.