رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانمائة دينار فلم تزل كذلك حتى استخلف عمر فصعد فخطب فقال: ألا أن الإبل قد غلت وفرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائة بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، ورواه عطاء عن جابر مثل ذلك.
مسألة 11: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الإبل سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف، وبه قال الشافعي.
وقال سعيد بن المسيب: إن كانت على الرأس، مثل ما قلناه، وإن كانت على الوجه فيها عشر من الإبل لأن الشين بها أكثر.
وقال مالك: إن كانت على الأنف ففيها حكومة وليس فيها مقدر، وإن كانت على الرأس، مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى عمرو بن حزم أنه كان في الكتاب الذي كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن: في الموضحة خمس من الإبل، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: في المواضح خمس خمس، وروى عمر ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وآله قال: في الموضحة خمس من الإبل، وروي ذلك عن علي عليه السلام وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما.
مسألة 12: الموضحة في البدن مثل الساعد والساق والفخذ، أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو، وقال الشافعي: لا مقدر فيه بل فيه الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأما القصاص فيها فلا خلاف في وجوبه.