وفي قتل عبد المسلم الذمي وعبد المكاتب، والمسلم عبد الذمي نظر، و للإمام القصاص ممن لا ولي لمستحقه وأخذ الدية في الخطأ، والأولى إنه ليس له العفو فيهما.
ودية جنين الحر التام عشر دية أبيه لمسلم أو ذمي ذكرا أو أنثى على رأي، والعبد عشر قيمة أمه المملوكة، وكذا جنين البهيمة، ولو تعدد تعددت ولا كفارة، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع يقين الحياة والكفارة مع المباشرة ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة.
وفي العظم ثمانون وفي المضغة ستون وفي العلقة أربعون، وتنقضي العدة وتصير أم ولد، وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم، ولو أفزع المجامع فعزل، فعشرة، ولو اختاره ولا إذن قيل: يلزمه العشرة لأمه الحرة ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت. وفيما بين كل مرتبة بحسابه واختلف في تفسيره، وتقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة خمسة أجزاء، فالنطفة خمسها وهكذا.
ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي، ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته، والكفارة مع حياته، ولو أفزعت فالدية على المفزع ويرث ديته وارث المال، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته.
وتعتبر قيمة الأمة المسقط عند الجناية لا الإلقاء، ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمية مسلمة بضربة ذمية لا الحربية، ولو أعتقت الأمة قيل: الأقل من عشر القيمة والدية، والأولى عشر القيمة وقت الجناية، ولو قال أهله: كان حيا، فصدق ضمنت العاقلة في الخطأ غير الحي والمصدق الباقي، ولو أنكر وأقام كل بينة، قدمت بينة الولي.
ولو ضربها فمات عند سقوطه أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله، فالقاتل الضارب، ويقتل في العمد والدية في غيره، ويكفر، ولو قتله آخر وحياته مستقرة فلا ضمان على الملقي بل يعزر، وإلا فالأول قاتل ويعزر الثاني، ولو جهل حاله