ويحتمل دخول نصف أرش كل واحد بدل النفس وعلى كل منهما قيمته يوم الجناية، لأنه لو انفرد دخل كل الأرش فمع المشاركة لا يدخل أرشه في مضمون غيره كقطع اليد مع قتل الغير، فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة، ويرجع الأول عليه بنصف أرش جناية الثاني وهو النصف الداخل في نصف البدل لجنايته على ما دخل في ضمان الأول، كالجاني على المغصوب إذا رجع المالك على الغاصب رجع عليه، وله أن يرجع على الأول بخمسة ويبرئ ذمته وعلى الثاني بخمسة، فلو جنى الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول ستة ونصف وعلى الثاني أربعة ويرجع الأول على الثاني بدرهم ونصف، ويضعف بالوجهين.
ويحتمل دخول نصف الأرش وعلى كل واحد نصف قيمته يوم الجناية، ولا رجوع لأنه إنما يكون لو ضمن الأول الكمال فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأول، فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة، يقسط العشرة على المجموع، فيكون على الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة.
والأصل فيه أن يجعل المجموع أصلا والقيمة فائدة فمن كان له من المجموع شئ ضرب في الفائدة والمجتمع يقسم على عشرة ونصف، يأخذ من كل عشرة ونصف واحدا، فنصيب الأول إذا ضرب في عشرة بلغ خمسة وخمسين، فإذا أخذ من كل عشرة ونصف درهم كان عليه خمسة دراهم وسبع درهم وثلثا سبع درهم، وإذا ضرب نصيب الثاني بلغ خمسين فعليه أربعة دراهم وثلثا درهم وثلثا سبع درهم، ويضعف بعدم دخول نصف الأرش في البدل.
ويحتمل دخول أرش جناية كل واحد وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف، ويضعف بالنقص على المالك. ويحتمل دخول أرش جناية كل واحد وإيجاب كمال القيمة يوم الجناية