ولو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتصل باطنا قيل: تعددتا، ولو أوصل الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتحدتا، ولو أوصل ثالث فثلاث، ولو أوصله المجني عليه سقط فعله منها، ولو ادعى الجاني الوصل أحلف المجني عليه، وكذا يحلف به الولي لو ادعى الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدة يمكن فيها، ولو اختلفت مقادير الشجة أخذ دية الأبلغ، ولو شجه في عضوين فاثنتان وإن كان بضربة واحدة، والأقرب أن الشجة في الرأس والجبهة واحدة، ولو أوضح فهشم ثان فنقل ثالث، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الأولى والثانية وعلى الثالث ما بين الثانية والثالثة، وكذا لو فعل آخر مأمومة، وفي الجمع مع تعلق الحكم بالهشم إشكال.
وفي الجائفة، وهي الواصلة إلى الجوف ولو من النحر الثلث، ولو جرح وأجاف لزمه ديتهما، كما لو شق الكتف حتى حاذى الجنب ثم أجاف، ولو أدخل آخر سكينه فيما أجافه غيره عزر، وإن وسعها ظاهرا أو باطنا فجائفة أخرى، وفي أحدهما الحكومة، ولو أبرز حشوته فهو قاتل.
ولو فتق الخياطة قبل الالتئام عزر، والأقرب الأرش، وبعد البعض الحكومة وبعد التمام جائفة، ولو أجافه اثنين فثلثان، ولو طعن في صدره فأخرج من ظهره فاثنتان على رأي، وقيل: في نافذة شئ من أطراف الرجل مائة دينار.
وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره الضعف وفي الاسوداد ضعفاه على رأي، وفي البدن على النصف، وفي شلل كل عضو مقدر ثلثاه وفي قطعه بعده ثلثه.
وتتساوى الشجاج في الرأس والوجه، ويؤخذ في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس.
ويتساوى الرجل والمرأة في الجراح دية وقصاصا، ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة، وكل ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها، وكذا الذمي، ومن العبد قيمته ومقدر الحر مقدر فيهم بالنسبة من ديتها ودية الذمي وقيمة العبد.