عند الولادة قيل: الدية، ولو وطئها مسلم وذمي للشبهة أقرع وألزم الجاني بنسبة من ألحق، ولو ألقت عضوا وماتت فدية لها ودية للجنين، ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد، ولو ألقت الجنين حينئذ ميتا أو حيا فمات تداخلت الديتان، ومستقر الحياة دية اليد ولو تأخر وقال العارفون: إنها يد حي فنصف دية وإلا فخمسون، وتستأدى دية الخطأ فيه من مال العاقلة في ثلاث سنين، ولو ادعت الضرب والإسقاط والنسبة فالقول قوله في الجميع إلا في النسبة مع تسليمها والتعاقب، ولو وقع حيا فمات، فإن أقام الوارث البينة بأنه لم يزل متألما حتى مات فالقول قوله، وفي قبول الشاهد والمرأتين أو الأربع نظر.
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه وجراحاته بحسابه ويصرف في البر، وقيل: في بيت المال.
ولو أتلف مأكولا لغيره بالذكاة لزمه التفاوت لا غير على رأي، ولا بها القيمة وقت الإتلاف، ولو بقي ما ينتفع به كالصوف فللمالك يوضع من القيمة، وفي أعضائه وجراحاته الأرش، وغير المأكول المذكي بها يضمن الأرش، وكذا جوارحه، وكسر عظامه مع استقرار الحياة ولا بها القيمة حيا.
ولو جرح المساوي عشرة فنقص واحدا ثم جرحه آخر كذلك وسرتا، فيحتمل أن يقال بالتساوي لأن كل واحد منهما جنى درهما، والسراية بينهما فإن جنى الأول ثلاثة والثاني درهما وسرتا لزم الأول ستة والثاني أربعة وينعكس بالعكس، ويضعف بعدم دخول الأرش في الدية والتزام القول بكون الثاني يجب عليه أكثر من الأول وقد جنى على قيمته أقل، أجابوا عن الأول: بأن الدخول إنما يكون في النفس التي لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي أما البهائم فلا، ويحتمل عدم دخول الأرش الأول ودخول الثاني وإلزام كل منهما بنصف قيمته بعد جناية الأول، لأن الأول جنى على غير مجني عليه فعليه أرشه ثم جنى الثاني فدخلت في بدل النفس لأنه جنى على مجني عليه فعلى الأول خمسة ونصف والباقي على الثاني، ويضعف بالأول.