فيخير الجاني، ويستأدى في سنة من ماله، وله البذل من إبل البلد وغير وإبله وغيرها، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة، والأولى عدم قبول القيمة مع الوجود.
ودية الشبه ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، وروي ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفه، ويرجع إلى العارفين في الحمل فيرجع لو ظهر الغلط، ولو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده، ويستأدى في سنتين من ماله، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممن يرث الدية، فإن فقد فمن بيت المال.
ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة أرباعا، ويستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند تمامها ثلث الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف من مال العاقلة.
ولا يضمن الجاني شيئا، وهم الذكور من الأقارب الذين هم على حاشية النسب على رأي، والمعتق وبه ضامن الجريرة لا المضمون عنه، والإمام كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وكل متقرب بالأب، ولا يشترط إرثهم في الحال، دون المتقرب بالأم والزوج والزوجة على رأي، والأقرب دخول الآباء والأولاد وابن المرأة الذي هو ابن ابن عمها.
ولا يعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية، ولا يكلف الفقير عند المطالبة - وهو حول الحول - ولا أهل الديوان ولا أهل البلد مع فقد التعصيب ولا الحليف ولا المولى من أسفل بل من أعلى، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب.
ولا يضمن الغمص عن الموضحة على رأي، والأرش إن نقص عن الثلث أخذ من العاقلة عند نهاية السنة على رأي، والأرش إن نقص عن الثلثين حل الثلث بانسلاخ الحول والباقي بانسلاخ الثاني، ولو زاد على الدية كقطع الأطراف حل له ثلث، لكل جناية سدس عند الحول، وإن تعدد حل لكل واحد الثلث.