وأخرجها قصدا، ولو قطعها مع العلم وفوات أخذها قيل: سقط القود إلى الدية، ومع الجهل الدية، ولو سرت ضمن النفس، ويسقط عنه النصف باليمنى وضمان السراية تابع لضمان دية اليسار، ولو قال: بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل، ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يقع، وعلى القاطع الدية وله القصاص في اليمين على إشكال.
وليس للمجنون ولاية الاستيفاء، فلو بذل له فهدر، ولو وثب المجنون فاستوفى قيل: وقع موقعه، وقيل: الدية على العاقلة والقصاص باق، ولو أبرأ الحر العبد الجاني مما يتعلق برقبته لم يصح على إشكال، وإن أبرأ السيد أو قال:
عفوت عن أرشها، صح.
ولو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتص للأول ثم للثاني ويرجع بدية إصبع، ولو عكس اقتص في اليد وألزم دية الإصبع، ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال واندمل فلا قصاص ولا دية، وكذا لو عفا عن الجناية، ولو عفا عنها فسرى إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وله دية الكف، ولو عفا عنها وعن السراية قيل: صح كالوصية.
ولو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها ولا دية فيه، والمجاور إن ثبت فلا شئ وإلا ففيه الأرش وإن ذهب من الجاني فلا ضمان.
ولو قطع يديه ورجليه خطأ وادعى الموت بالسراية مع مضي الزمان أحلف، فإن ادعى الولي شرب السم فالأولى أنه كذلك، وإن أمكن الاندمال أحلف الولي، ولو اختلفا في المدة أحلف الجاني، ولو قطع يده فادعى الاندمال أحلف إن مضت مدة يمكن فيها، ولو اختلفا في المدة أحلف الولي على إشكال.
ولو ادعى الجاني شرب السم أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني، ولو ادعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجني البينة، وفي الباطن على الجاني، ولو سلم في الظاهر يقدم السلامة فعليه المجني البينة، ولو منعه يخير المجني بين إقامة البينة عليه والحلف على الاستمرار وعلى السلامة حين القطع.