وصدق قبل وإلا أحلف.
أما لو شهدا بالفعلين وادعى الولي العمد وأنكر الجاني كان الواحد لوثا وأحلف الولي القسامة إن شاء، ولو شهد المشهود عليهما على الشاهدين بقتله غير متبرعين وصدقهما الولي أو صدق الجميع، سقط الجميع وإن صدق الأولين يثبت الآخرين.
ولو شهدا لمورثهما بالجرح بعد الاندمال قبلت لا قبله على إشكال، ولو اندمل فأعاداها قبلت، ولو شهدا للمريض المورث قبل، والفرق استحقاق الدية ابتداء والتركة انتقالا.
ولو جرحت العاقلة شهود القتل غير الخطأ أو لم يصل إليهما العقل قبلت وإلا فلا، ولو تعارضت البينتان في القاتل سقط عنهما إلى الدية عليهما، ويحتمل التخيير كالإقرار منهما بالانفراد، وفي الخطأ على عاقلتهما ولو بشراء المقر بالانفراد عمدا المشهود عليه به فللولي قتل المشهود ويرد المقر عليه نصف الدية وقتل المقر ولا رد وقتلهما بعد رد النصف خاصة على المشهود لا غير وأخذ الدية منهما، وفي التشريك نظر، ولا قسامة بدون التهمة فللولي يمين واحدة فإن نكل أحلف المدعي واحدة على رأي.
واللوث أمارة يغلب معها الظن بالصدق، كالشاهد العدل وجماعة الفساق أو النساء المأمون تواطؤهم، أو الغالب على الظن ارتفاعه، وجماعة الصبيان، والكفار، بشرط بلوغ التواتر ووجدانه عند المتشحط بدمه متسلحا بالمتلطخ، أو في دار قوم أو محلة منفردة لا يدخلها غيرهم، أو في صف مقابل بعد المراماة، لا شهادة الصبي والفاسق والكافر المأمون عند نحلته وقول المقبول فأنكر فلان، وشهادة العدل بالقتل من غير تعين للصفة، ولو وجد في قرية مستطرقة أو حلة أو محلة منفرد، كذلك فلوث مع العداوة وإلا فلا، والأقرب من القريتين يختص باللوث ويتساويان معه، ودية المقتول على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو فلاة، على بيت المال.