ولا لوث مع احتمال الشركة كالأسد الموجود مع المتلطخ، ولو قال الشاهد: قتله أحدهما فلوث، ولو قال: قتل أحدهما فلا، ولا يشترط فيه وجود أثر القتل ولا في القسامة حضور الجاني.
ويثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلط وافتكاك الرهن، ولو ادعى القتل على واحد من أهل الدار ثبت بالقسامة فإن أنكر الكون أحلف، ولا لوث للتعلق بالكون فيها الثابت بالبينة والإقرار خاصة.
والقسامة في العمد خمسون يمينا فإن كان للولي قوم أحلف كل واحد يمينا إن بلغوا وإلا كررت عليهم حتى يكمل، وكذا لو فقدوا وادعى جماعة قسمت الحصص، ولو تعدد المدعى عليه فالأولى إحلاف كل واحد خمسين، وقيل:
تقسم الخمسين على عدد الرؤوس بالسوية بين الذكر والأنثى، ولو اتحد فأحضر خمسين يقسمون ببراءته حلف كل واحد يمينا، وإن نقصوا كررت عليهم حتى يبلغوا.
ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له قسامة وإلا كان كأحدهم، ولو امتنع ولو لم يكن له من يقسم ألزم وقتل بعد رد اليمين.
وفي الخطأ نسبة العمد خمسون على رأي، وفي الأعضاء المساوية خمسون وإلا فبالنسبة على رأي، ولا قسامة إلا مع العلم لا الظن بما يقسم عليه.
والأولى عدم قبول قسامة الكافر على المسلم، وللمولى مع اللوث القسامة على الحر، وللمكاتب في عبده، ولو ارتد الولي بعد القتل منع القسامة إلا أن يرجع، فإن خالف وقعت موقعها على إشكال، فإن ارتد قبل القسامة فالقسامة للوارث خاصة، فإن عاد قبل القسمة شارك إلا أن يكون المرتد سيدا فإنه يقسم قبل القتل وبعده.
ولو أوصى بعبده لأم ولده بعد القتل قبل القسامة، فالأولى أنه لا يصح قسامتها بل للوارث وتأخذه بالوصية، ولو ملكها إياه فكذلك، ولو قيل بالملك