ولو قتل عبدان عبدا فللمولى قتلهما وأداء ما فضل عن جناية كل واحد إلى مولاه إن ثبت، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بالفك والتسليم للرق مع الاستيعاب وقدر جنايته لا معه وقتل واحد، ويرد الآخر قدر جنايته إلى المقتول، فإن لم ينهض بقيمته أتم مولى الأول الناقص لو قتل المساوي.
ولو قتل العبد حرا عمدا فأعتق صح، وفيه وجه آخر، ولا يسقط القود وكذا البيع والهبة، وفي الخطأ لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها على قول.
ولو جرح الحر مملوكا فسرت فللمولى القيمة كملا، ولو تخلل العتق فللمولى الأقل من قيمة الجناية والدية عند السراية، كما لو قطع يده المساوية خمسمائة وتحرر، وقطع آخر أخرى، وثالث رجله وسرى الجميع، وقيل: له هنا الأقل من ثلث القيمة وثلث الدية ولا قود، ولورثة العبد ما زاد عن قيمة الجناية، ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان فعلى الأول الدية وعلى الثاني القصاص بعد الرد، ولو اتحد القاطع فعليه نصف قيمته وقت الجناية للمولى.
والقصاص في الجناية حال الحرية أو الدية للمعتق خاصة، ولو سرتا ثبت القصاص في الرجل، والأول القصاص في النفس بعد رد ما يستحقه المولى، ولو اقتصر على الرجل فللمولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية والفاضل للوارث إن زادت ديتها عن نصف القيمة.
ولا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو مستأمنا بل يعزر ويغرم دية الذمي، وقيل: يقتل بالذمي إن اعتاد بعد الرد، ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد الرد، والذمية بمثلها وبه ولا رد، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أوليائه ليسترقوه أو يقتلوه، وقيل: يسترق أولاده الصغار، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن إلا القتل، ولو قتل الكافر مثله وأسلم لم يقتل به وألزم الدية إن كان له دية.
ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لإسلامهما، ولو قطع مسلم يد ذمي، أو صبي يد بالغ ثم سرت بعد زوال الأوصاف فدية النفس ولا قصاص ولا قود، أما لو كان