الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٤٦٩
ولو أمره خليفة الإمام بالقتل، فقتل عمدا ظلما اقتص من المأمور وإن اعتقد حقيته، ولو جرحه اثنان فاندمل أحدهما فالقاتل الآخر يرد عليه دية المندمل ويقتل، ولو ادعاه أحدهما وصدق الولي لم ينفذ في حق الآخر، ولو جعل حياته غير مستقرة وذبحه الآخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميت، ولو كانت حياته مستقرة فالقاتل الذابح وإن كان جرح الأول مما يقتل غالبا، أما لو قطع كفه والآخر ذراعه فهلك فهما قاتلان.
ولو اتحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، وفي تداخل القصا صلى الله عليه وآله خلاف، أقربه التداخل إن كان بضربة واحدة، وإلا فلا، ولو جرح وسرى دخل.
ويتخير الولي في قتل الجماعة القاتلين بعد أن يرد فاضل دية المقتول فيأخذ كل فاضل ديته عن جنايته وقتل بعضهم ويرد الباقون دية جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فعلى الولي، وكذا في الأطراف.
وتثبت الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية، ولا يعتبر التساوي فلو جرح واحد جرحا وآخر مائة تساووا إن سرى الجميع في القود والدية، وكذا في الطرف فلو انفرد كل بقطع جزء من يده أو جعلا يده بين أليتيهما واعتمدا فلا قصاص في اليد بل في الجرح.
ولو قتلته امرأتان قتلتا ولا رد، ويرد لو كن أكثر فاضل ديتهن بالسوية إن تساووا في الدية وإلا أكمل لكل واحدة فاضل ديتها عن أرش جنايتها، ولو شارك امرأة فعليهما الدية نصفين وللولي قتلهما ويرد على الرجل فاضل جنايته على رأي، وقتل المرأة ولا رد ويأخذ من الرجل قدر الجناية، وقتل الرجل وترد عليه المرأة قدر جنايتها على رأي، ويجب الرد مقدما فيما يثبت فيه.
ولو شارك عبدا في حر عمدا، فللولي قتلهما ويرد على الحر فاضل جنايته على رأي، وعلى السيد إن زادت قيمته، وقتل الحر ويؤدي السيد إلى ورثته قدر الجناية أو يسلم العبد، وقتل العبد ورد الحر الزائد عن جنايته إن كان، وإلا فإلى
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496