يفيق المجنون، ويشترك الأولياء فيه ولو طلب البعض الدية لم يسقط القود للباقين، إلا على رواية بعد رد النصيب، ولو عفا فكذلك والرد هنا على الجاني، ولو أقر أحد الوليين بعفو الآخر على مال لم يقبل ولهما القود، وللمقر القتل بعد رد النصيب على الجاني إن كذبه، وفيه نظر وإلا عليه.
ويقتل الأجنبي أو الذمي أو المتعمد لو شاركوا الأب أو المسلم، أو المخطئ ويردون عليهم النصف وفي الخطأ العاقلة، وفي شركة السبع يرد الولي، وللمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص، ولو عفا على مال، ورضي قسم على الغرماء ولو قتل قسمت ديته في الديون والوصايا، وفي استيفاء ورثته القصاص من دون ضمان الدية خلاف، ولو قتل جماعة مرتبا اشترك الأولياء في القود، ولا يتعلق حق واحد بالآخر، فإن استوفى الأول سقط الباقون بلا بدل، ولو بدر أحدهم أساء وسقط حق غيره، ولو اقتص الوكيل بعد العلم بالعزل فعليه القصاص، ولو عفا قبله فعليه الدية ويرجع على الموكل.
وتؤخر الحامل حتى تضع، والوجه حتى ترضع إن لم يكن غير لبنها وإلا فلا وإن تجدد، ولو ادعته فشهدت القوابل ثبت وإلا فلا على رأي، ولو قتلت فبانت حاملا فالدية على القاتل، ولو جهل المباشر ضمن الحاكم مع علمه.
ولو قطع يد غير مقتوله استوفي وإن تقدم القتل، فلو مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل: يستوفي من تركة الجاني نصف الدية، ولو قطع يديه فاقتص ثم سرى الأول جاز للولي القصاص في النفس، ولو كان القاطع ذميا لمسلم فللولي قتله، ولو طلب الدية فله دية المسلم لا دية الذمي، ولو كان امرأة فللولي القصاص أو ثلاثة أرباع الدية، ولو قطع يده ورجله ثم سرى بعد القصاص فللولي القصاص في النفس لا الدية، على إشكال في الجميع.
ولو هلك قاتل العمد فلا قصاص وفي الدية إشكال، ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني بها وقع القصاص موقعه في النفس والطرف، ولو تقدمت سراية الجاني فدمه هدر لا قصاص.