ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع فللولي القصاص بعد رد دية اليد، وكذا لو قتل مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها، ولو قطعت لغير جناية ولا أخذ دية فلا دية ولا رد، وكذا في الكف الكامل ومقطوع الأصابع، ولو ضربه الولي للقصاص بالممنوع وتركه ظانا للموت وكذب فلا يقتص بالقصاص منه، وبالسائغ له القصاص ولا يقتص منه. وحكم في الطرف حكم النفس في الموجب وغيره.
ويشترط التساوي في السلامة، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذل الجاني، وبالعكس إذا حكم الحاكمون بأنها لا تنحسم فالدية وإلا اقتص وتقطع اليمنى بها فإن فقدت فاليسرى فإن فقدت فالرجل، ولو قطع أيدي جماعة مرتبا قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول وللباقي الدية.
ويعتبر في الشجاج تساوي المساحة في البعدين والاسم عمقا، ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة وكسر الأعضاء ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل ما لا تغرير فيه والسلامة غالبة.
ويستحب الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي، ولو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتى يندمل فيستوفي أولا فيقتص على رأي، وتأخير القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار، ولا يقتص إلا بالحديد بأن يقاس بخيط ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يقطع ما بينهما، ويجوز التغريق، والأولى قلع عين القالع بحديدة ولا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص، وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو استوعب الجناية العضو للصغر اقتص بمقداره لا مستوعبا.
ولو ألصق المقتص منه الأذن قيل: للجاني الإزالة، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها، وكذا لو قطع بعضها، ولو قطعها فتعلقت بجلدة ثبت القصاص.
ويقتص في العين ولو عمي الأعور الجاني ولا رد، وبالعكس قيل: يقتص في